اعلانات الهيدر – بجانب اللوجو

Al Masalla-News- Official Tourism Travel Portal News At Middle East

جانبى طويل

دول الحصار عرّضت سلامة الطيران للخطر

 

 

الدوحة …. قال المحامي جمعة بن ناصر الكعبي عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية: إن قرار منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) بخصوص رفض طعون دول الحصار على اختصاص المنظمة، في النظر بالشكوتين المقدمتين من دولة قطر الخاصتين بانتهاك دول الحصار لالتزاماتها القانونية الدولية المنصوص عليها في اتفاقيتي شيكاغو والعبور، يتسق مع صحيح القانون شكلاً وموضوعاً، لما لمنظمة الايكاو من ولاية قانونية دولية بذلك.

 

وأضاف خلال حواره لـ الوطن : جاء قرار الرفض بسبب انتهاك دول الحصار لالتزاماتها القانونية وتعريض السلم والأمن الدوليين للخطر، مضيفاً أن دول الحصار خالفت أيضا قرار الجمعية العمومية والذي نص على: ما من سبب يحرم أي دولة متعاقدة من حقها في الانتفاع بنظم الاتصالات والملاحة والاستطلاع وإدارة الحركة الجوية التي قررتها الايكاو، أو يؤدي إلى التمييز بين الدول المقدمة للخدمات والدول المنتفعة بها.

 

وأكد الكعبي أن اتفاقية شيكاغو نصت على أن تقوم الايكاو باتخاذ القرارات في حالة وجود نزاع بين دولتين أو أكثر بشأن عدم مطابقة استغلال مؤسسة نقل جوي دولي لأحكام هذه المعاهدة ويبقى قرار المنظمة نافذاً طالما أنه لم يلغ في الاستئناف.

 

وإلى نص الحوار..

لماذا رفضت «ايكاو» الطعون التي قدمتها دول الحصار على شكوى دولة قطر؟

جاء قرار الرفض بسبب انتهاك دول الحصار لالتزاماتها القانونية وتعريض السلم والأمن الدوليين للخطر، وتعرض سلامة الطيران بركابه وطواقمه للخطر أيضاً، وقد تكفلت اتفاقية شيكاغو مع قرارات الجمعية العمومية للايكاو بمتابعة وتأمين وحفظ ما تقدم بوسائل عدة، وألزمت الدول الأعضاء بتلك الوسائل.

 

ومن ثم فقرار منظمة الطيران المدني الدولي (الايكاو) بخصوص رفض طعون دول الحصار على اختصاص المنظمة، في النظر بالشكويين المقدمتين من دولة قطر، يتسق مع صحيح القانون شكلاً وموضوعاً، لما لمنظمة الايكاو من ولاية قانونية دولية بذلك.

 

ما أبرز انتهاكات دول الحصار بخصوص مخالفات الطيران المدني؟

 

تنص ديباجة اتفاقية شيكاغو لعام 1994 على أن أحد أهدافها الرئيسية أن «تضمن للطيران المدني الدولي التطور على نمو آمن ومنظم وتحقق إنشاء خطوط دولية للنقل الجوي على أساس تكافؤ الفرص واستثمارها بطريقة اقتصادية وسليمة».

 

وقد ذكر قرار الجمعية العمومية رقم 27-13 الخاص بحماية النقل الجوي الدولي العام في الوثيقة المذكورة أعلاه ص 80-81، «بأن الهدف الرئيسي لمستثمري النقل الجوي هو توفير خدمة عامة ذات صفة قانونية وتتمتع بنظام خاص منصوص عليه في اتفاقية الطيران المدني الدولي، ولذلك فإن الجمعية العمومية على أن الغرض الأساسي من هذه الخدمة هو تحقيق الخير العام للشعوب التي يهتم بنموها الدول والناقلون المتفقون على حدٍ سواء» وهو ما خالفته دول الحصار بعد قراراتها بمنع الخطوط الجوية القطرية من الهبوط في مطاراتها أو التحليق في مجالها الجوي.

 

ولا شك أن تعاون الدول في مجال النقل الجوي يحقق السلام وفقاً لما ذكرته الجمعية العمومية للايكاو والتي تحتفل بثالث ثلاثاء من شهر سبتمبر يوماً دولياً للأمم بما يحقق التعاون الدولي والسلام في العالم، وهذا ما يجب أن تحافظ عليه أمم العالم وشعوبه.

 

كما خالفت دول الحصار قرار الجمعية العمومية والذي نص على: ما من سبب يحرم أي دولة متعاقدة من حقها في الانتفاع بنظم الاتصالات والملاحة والاستطلاع وإدارة الحركة الجوية التي قررتها الايكاو، أو يؤدي إلى التمييز بين الدول المقدمة للخدمات والدول المنتفعة بها، وأن ذلك يكون بشكل لا تتأثر به سيادة الدول وحدودها من جراء تنفيذ نظم الاتصالات والملاحة والاستطلاع وإدارة الحركة الجوية التي قررتها الإيكاو. وأن هذه السياسات والقواعد تنسجم مع قرار الجمعية العمومية رقم 37-12 الخاص بتخطيط الايكاو والاستدامة على الصعيد الدولي، وقد اعتمدت الجمعية العمومية القرار 35-15 بياناً موحداً بسياسات الايكاو المتصلة بنظام عالمي لإدارة الحركة الجوية والملاحة والاتصالات.

 

هذا بالإضافة إلى قرار الجمعية رقم 37-8 المؤكد «على أن مسؤولية تأمين سلامة الطيران المدني تقع على الدول المتعاقدة جماعةً وفرادى»، وهذا ما يتفق مع ما نصت عليه اتفاقية شيكاغو 1994م بالمادة (37) والتي تتعهد بموجبها الدول المتعاقدة بالتعاون في ما يتعلق بالطائرات والأفراد والمطارات والطرق الجوية والخدمات الفرعية، ونصت الوثيقة المذكورة أعلاه في ص93 على أن «اتفاقية شيكاغو وملاحقها توفر الإطار القانوني والتشغيلي، الملزمة لجميع الدول المتعاقدة بتنفيذ القواعد والتوصيات بقدر ما يكون ذلك ممكناً من الناحية العملية، والقيام على نحو ملائم بمراقبة السلامة الجوية، وبأن ايكاو تُسهل تنفيذ القواعد والتوصيات وسد الثغرات المتعلقة بالسلامة».

 

كما نصت الوثيقة في ص47 بأنه «عملاً بأحكام المادة (64) من اتفاقية شيكاغو 1994 الخاصة بترتيبات الأمن، وبأحكام المادة 49 (ط) المتصلة بذلك، فإن ايكاو تتعاون مع الهيئات الرئيسية بالأمم المتحدة وتقدم كل المساعدة الممكنة لها في ما يتعلق بالمسائل الداخلة ضمن اختصاص المنظمة والتي تؤثر تأثيراً مباشراً على السلم والأمن الدوليين، كما هو وارد في اتفاقية الطيران المدني الدولي، مع إقامة الاعتبار الواجب للوضع الخاص للأعضاء في منظمة الطيران المدني الدولي الذين هم غير أعضاء في الأمم المتحدة».

 

دول الحصار بعد رفض المنظمة لطعنها المقدم تداولت أخبار بعدم اختصاص المنظمة.. ما ردك على ذلك؟

وفقاً لاتفاقية شيكاغو 1994م وبالمادة (84) منها، يكون فض الخلافات بين الدول المتعاقدة بشأن تفسير أو تطبيق هذه المعاهدة أو ملحقاتها، إذا لم تفلح المفاوضات في فضه، فعلى مجلس ايكاو، بناءً على طلب أي دولة طرف في الخلاف أن يتخذ قراراً في هذا الشأن، ولا يجوز لأي عضو في المجلس أن يصوت عند بحث المجلس لخلاف يكون هو طرفا فيه.

 

ويجوز لكل دولة متعاقدة أن تستأنف قرار المجلس الصادر في هذا الخلاف إلى محكمة تحكيم يقبلها باقي الأطراف في النزاع (أي يتفق الأطراف إلى اللجوء إلى التحكيم) أو إلى محكمة العدل الدولية الدائمة، ويعتبر تصديق دول الحصار على اتفاقية شيكاغو قبولاً منها إلى اللجوء إلى محكمة العدل الدولية، لأنه تم إيراد ذلك صراحةً في الاتفاقية.

 

وكل استئناف من هذا القبيل يجب إعلانه إلى المجلس في مدى ستين يوماً من تاريخ وصول إعلان قرار المجلس.

 

وكل قرار يصدره المجلس بشأن عدم مطابقة استغلال مؤسسة نقل جوي دولي لأحكام هذه المعاهدة يبقى نافذاً طالما أنه لم يلغ في الاستئناف إلا إذا قرر المجلس غير ذلك. وفي كافة المسائل الأخرى يوقف تنفيذ قرار المجلس برفع الاستئناف عنه حتى يحكم في الاستئناف. وتكون أحكام محكمة العدل الدولية الدائمة ومحكمة التحكيم نهائية وملزمة للأطراف.

 

وتتعهد كل دولة متعاقدة بألا ترخص بالطيران فوق إقليمها لأي مؤسسة جوية تابعة لدولة متعاقدة إذا كان المجلس قد قرر بأن هذه المؤسسة لا تنفذ القرار النهائي الذي اتخذ طبقاً لأحكام المادة السابقة. وتوقف الجمعية العمومية حق التصويت فيها وفي المجلس لكل دولة متعاقدة لا تنفذ أحكام هذه الاتفاقية.

 

استندت قطر في شكواها إلى ايكاو على اتفاقية شيكاغو.. ما أبرز بنود تلك الاتفاقية؟

اتفاقية شيكاغو لعام 1994 وإن كانت قد أقرت السيادة الكاملة للدول المتعاقدة على فضائها الجوي، إلا أنها قد وضعت أحكاماً تكفل لطائرات الدول المتعاقدة حق المرور في فضاء الدول المتعاقدة الأخرى، وقد قسمت الاتفاقية الحريات الممنوحة لحاجات النقل الجوي إلى خمس حريات وهي:

 

أولاً: حرية العبور وقد تضمنت الوثيقة الختامية لمؤتمر الطيران المدني الدولة شيكاغو 1944 على اتفاقية عبور الخطوط الجوية والتي نصت على أن تعلن الدول التي توقع وتقبل هذه الاتفاقية لعبور الخطوط الجوية الدولية باعتبارها أعضاء في منظمة الطيران المدني الدولي ويتضمن هذه الاتفاقية النص على أن تمنح كل دولة متعاقدة للدول المتعاقدة الأخرى الحريتين الجويتين في ما يتعلق بالخطوط الجوية الدولية المنتظمة.

 

ويجب ألا تنطوي هذه الحريات الممنوحة للدول المتعاقدة على أي تمييز بين شركات الطيران.

ثانياً: حرية الهبوط لأسباب غير تجارية والتي نص عليها في اتفاقية العبور المشار إليها سلفاً.

ثالثاً: حرية إنزال الركاب أو بضائع قادمة من الدول التي تحمل الطائرة جنسيتها.

رابعاً: حرية أخذ مسافرين أو بضائع متجهين إلى الدولة التي تتبعها الطائرة.

وأخيرا.. حرية إنزال أو أخذ ركاب أو بضائع قادمة من أي دولة أخرى أو متجها إليها.

 

كما ذكر في الوثيقة (DOC9958) الصادرة من منظمة الطيران المدني الايكاو عام 2011م والخاص بالقرارات السارية المفعول الصادرة عن الجمعية العمومية للايكاو القرار 29-11 بأن الفضاء الخارجي واستخدامه في الأغراض السلمية هما من الأمور ذات الاهتمام البالغ للطيران المدني الدولي ويؤثران في شؤون تدخل ضمن اختصاص المنظمة (الايكاو) وفقاً لأحكام اتفاقية شيكاغو، وبأن الايكاو مسؤولة عن إعداد موقف الطيران المدني، وبأن الجمعية العمومية أسست لمسؤولية (الايكاو) عن بيان موقف الطيران المدني الدولي بشأن أمور الفضاء الخارجي ذات الصلة في قرارها 22-20.

 

أخيرا.. ما دور منظمة الطيران المدني «الايكاو»؟

 

تتولى الايكاو المسؤولية عما يلي:

أولا: بيان موقف الطيران المدني الدول تجاه كل المسائل ذات الصلة بالفضاء الخارجي.

 

ورصد وتنسيق العمل الذي تضطلع به الدول بشأن التخطيط لهذه الأمور على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وإدارة الحركة الجوية على المستوى العالمي بشكل منظم وكفء بطريقة متوازية مع الأخذ في الحسبان اعتبارات السلامة والاقتصاد.

 

وقد نصت اتفاقية شيكاغو (اتفاقية الطيران المدني الدولي) 1994 بالمادة (44) على أنه «ينبغي للمنظمة العمل على تعزيز تخطيط وتطوير النقل الجوي الدولي من أجل تلبية احتياجات شعوب العالم إلى نقل جوي يتسم بالأمان والانتظام والفعالية والاقتصاد».

 

كما نصت الجمعية العمومية في القرار 35-12 في الوثيقة المذكورة أعلاه «على أن الجمعية العمومية تعلن أن حماية صحة الركاب وطواقم الطائرات على الرحلات الجوية تشكل جزءا لا يتجزأ من السفر الجوي الأمن وأن من الضروري وضع شروط لحماية الصحة موقوتة واقتصادية»، وهذا ما يتفق مع التزام الأعضاء وموافقتها على ذلك بموجب المادة (14) الخاصة بسلامة وصحة الركاب وطاقم الطائرات في اتفاقية شيكاغو ويتسق مع المادة (44) من الاتفاقية في التزام المنظمة بالعمل على ذلك وتأمين نقل جوي يتسم بالأمان والانتظام والفعالية والاقتصاد.

نبذة عن الكاتب

مقالات ذات صله

error: Disabled