اعلانات الهيدر – بجانب اللوجو

Al Masalla-News- Official Tourism Travel Portal News At Middle East

المبانى الأثرية والمبانى التراثية وضرورة فض الاشتباك

 

 كتب د. عبد الرحيم ريحان

 

 القاهرة “المسلة” ….. بعد انهيار مئذنة مسجد ابن خلدون بالإسكندرية تناقلت أخبار بأن المسجد أثرى حتى نفت ذلك وزارة الآثار والقضية ليست أنه أثرى أو غير أثرى فهناك انهيار لمئذنة مسجد وكذلك حين تعرّض كنيسة لانهيار أو أحد القصور أو المسارح التراثية فالأصل أن هناك حالة فقدان لمبنى تراثى لا يمكن تعويضه بأى حال من الأحوال ونحن نبحث عن تحديد المسئولية وكفى لذ يجب حل جذرى لهذا الانهيار الذى يمثل إنهيار فى الهوية الثقافية.

 

والمبانى الأثرية هى المبانى المسجلة فى عداد الآثار وتخضع للقانون 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010 أما المبانى التراثية بمصر فهى المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز أو المرتبطة بالتاريخ القومى أو بشخصية تاريخية أو التى تمثل حقبة تاريخية أو التى تعتبر مزارًا سياحيًا والتى تخضع للقانون رقم 144 لسنة 2006 وهى مهددة بالإندثار من جرّاء التعد ى عليها وإهمالها حيث تحول معظمها لأماكن مشبوهة  جرّاء عدم تفعيل وتطبيق القانون رقم 144 لسنة 2006 والخاص بتنظيم هدم المبانى والمنشأت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى لعدم وجود آلية لتسجيل المبانى التراثية ليتضمنها هذا القانون وترك الأمور مفتوحة للتسجيل فى أى وقت حتى تتلاشى هذه المبانى تمامًا أو يحصل أصحابها على تصريح بهدمها .

 

وهذا القانون يحظر الترخيص بالهدم أو الإضافة للمنشئات ذات الطراز المعمارى المميز إلا بترخيص يصدر وفقا لأحكام هذا القانون على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بمعايير ومواصفات المبانى والمنشأت المشار إليها فى القانون وذلك بناءً على إقتراح الوزير المختص بشئون الثقافة بالإتفاق مع الوزراء المختصين وبعد موافقة مجلس الوزراء ويصدر بتحديد هذه المبانى والمنشآت قراراً من رئيس مجلس الوزراء وتكفل المادة الثانية من هذا القانون تقدير التعويض عند نزع ملكية المبنى أو المنشأة بلجنة تشكل بقرار من الوزير المختص بشئون الإسكان وفى الحالتين يجوز أن يكون التعويض عينيًا بناءً على طلب المالك وتتعهد الدولة بموجب هذا القانون بصيانة وترميم المبانى التراثية .

 

وأن المادة الرابعة من القانون حددت كيفية تسجيل المبانى التراثية بكل محافظة عن طريق لجنة دائمة تشكل بقرار من المحافظ تتضمن ممثل من وزارة الثقافة يتولى رئاسة اللجنة وممثل لوزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية وشخصين من المحافظة المعنية وخمسة من أعضاء هيئات التدريس بالجامعات المتخصصين فى مجالات الهندسة المعمارية والإنشائية والآثار والتاريخ والفنون على أن ترشح كل جهة من يمثلها وتختص اللجنة بحصر المبانى والمنشآت المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة الثانية من هذا القانون ومراجعة هذا الحصر بصفة دورية  ويرفع المحافظ المختص قرارات اللجنة إلى رئيس مجلس الوزراء وحدد القانون طريقة الإشراف على المبانى التراثية فى المادة 11 من القانون عن طريق رؤساء  المراكز والمدن والأحياء والمهندسين القائمين بأعمال التنظيم بوحدات الإدارة المحلية ولهم صفة الضبطية القضائية فى إثبات مايقع من مخالفات لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وإتخاذ الإجراءات اللازمة فى شأنها ويكون للمحافظ المختص أو من يفوضه أن يصدر قرارًا مسببًا بوقف أعمال الهدم غير المصرح بها أو التى تتم دون مراعاة أحكام هذا القانون .

 

و رغم صدور القانون منذ عام 2006 حتى الآن لم يتم الحصر الكامل للمبانى التراثية بكل محافظات مصر لعدم وجود مدة إلزامية فى القانون لحصر المبانى التراثية مما أدى لهدم الكثير منها واحتراق بعضها مثل مسرح المنصورة وعند حدوث أية كوارث بهذه المبانى تتصارع الآثاروالثقافة فى المسئولية وهذا طبيعى فالآثار مسئولة عن المبانى المسجلة وتخضع لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010 وما دون ذلك فهى مبانى تراثية إما مهملة وغير مسجلة ضمن المبانى التراثية أو مسجلة وتخضع للقانون 144 لسنة 2006 ولا توجد آلية لحمايتها وتطويرها وترميمها وفتحها للزيارة.

 

كما يعيب هذا القانون ضعف العقوبة حيث نصت المادة 12 من هذا القانون على معاقبة كل من هدم كليًا أو جزئيًا مبنى أو منشأة مما نص عليه فى الفقرة الأولى من المادة الثانية من هذا القانون بالحبس مدة لاتقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لاتقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد خمسة ملايين جنيه وأطالب بتغليظ العقوبة خصوصًا فى الغرامة لتصل إلى مليار جنيه أو مبلغ يفوق ثمن الأرض الخاصة بالمبنى التراثى لأن الهدم تحكمه مصالح شخصية لا تعبأ بقيمة التراث التى لا تقدر بثمن وفقدانها هو فقدان جزءاً من الهوية والشخصية المصرية.

 

 كما أطالب بتفويض الجهاز القومى للتنسيق الحضارى بصلاحيات أكثر واعتماد ميزانية خاصة وكافية له وتنظيم لوائح جديدة تمكنه من الإشراف على المبانى التراثية وحمايتها وترميمها وتطويرها وفتحها للزيارة ووضعها كمواقع هامة على خارطة السياحة المحلية والعالمية وتحويلها لمعاهد ومتاحف لنشر الثقافة والوعى الأثرى والسياحى والعمرانى والحضارى وتكون مسئوليتها كاملة عن كل المبانى التراثية بمصر وتتكفل بتسجيل كل المبانى التراثية بمصر بالتعاون مع المحافظين وتضع آلية واضحة ومحددة تمكنها من تطبيق القانون 144 لسنة 2006 واللوائح المنظمة وذلك لحماية تراث معمارى فنى فريد متميز بمصر فى طريقه للاندثار وتزخر محافظات مصر بالعديد من المبانى التراثية حيث تضم بور سعيد وحدها 505 مبنى تراثى مسجل.

 

وبخصوص قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010 وتعريف الأثر فى المادة 2 ” الأثر  كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان منذ عصور ما قبل التاريخ وخلال العصور التاريخية المتعاقبة حتى ما قبل مائة عام متى وجد على أرض مصر وكانت له قيمة أو أهمية أثرية أو تاريخية باعتباره مظهرًا من مظاهر الحضارات المختلفة التى أنتجت أو قامت على أرض مصر أو كانت لها صلة تاريخية بها وكذلك رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها “.

 

فهناك أراء حاليًا لعلماء آثار أفاضل نوقشت فى مؤتمر الاتحاد العام للآثاريين العرب الماضى بجامعة المنصورة تطالب باستثناء شرط المائة عام لتسجيل الآثار خصوصًا وأن العديد من الآثار ذات قيمة فنية ومعمارية وتاريخية هامة ولم يمر عليها مائة عام وتستحق التسجيل كآثار لأن قانون حماية الآثار أقوى من قانون المبانى التراثية بوضعه الحالى وهناك طلبة دراسات عليا يقومون بتسجيل رسائل ماجستير ودكتوراه فى مبانى تراثية لم يمر عليها مائة عام وقد نوقشت رسائل قيمة فى هذا المضمار لذا فقد حان الوقت لفض الاشتباك بتعديل بنود قانون حماية الآثار وقانون المبانى التراثية.

نبذة عن الكاتب

مقالات ذات صله

error: Disabled