اعلانات الهيدر – بجانب اللوجو

Al Masalla-News- Official Tourism Travel Portal News At Middle East

جانبى طويل
جانبى طويل

حاكم عجمان يصدر مرسوما للحصول على ترخيص مبدئى لمزاولة نشاط فندقى او سياحى

 

حاكم عجمان يصدر مرسوما للحصول على ترخيص مبدئى لمزاولة نشاط فندقى او سياحى 

 

عجمان "المسلة" …. أصدر الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان مرسوما أميريا بشأن تنظيم الانشطة والمنشآت الفندقية والسياحية في إمارة عجمان.

 
وأشار المرسوم إلى أنه جاء بناء على توصية من رئيس دائرة التنمية السياحية بشأن تنامي الحركة السياحية الوافدة إلى إمارة عجمان بصورة مضطردة وعلى نحو يبرز الحاجة إلى سن تشريع محلي ينظم ممارسة الأنشطة والمنشآت الفندقية السياحية في الإمارة وتعزيز دور الدائرة وتمكينها من تحقيق أهدافها الرامية إلى تنظيم وتطوير صناعة السياحة في الإمارة وتحسين إمكانيات وخدمات المنشآت الفندقية والسياحية فيها.

 
ونص المرسوم الأميرى رقم /2/ لسنة 2013 على أنه من تاريخ نفاذه وبالرغم من أي حكم مخالف ورد في أي تشريع ساري المفعول حاليا في الإمارة يحظر على أي شخص مزاولة أو الشروع في مزاولة نشاط فندقي أو أي نشاط سياحي  في الإمارة إلا بعد الحصول على ترخيص مبدئي مسبق من الدائرة يصدر منها خطيا وفقا للشروط والأحكام المضمنة في المرسوم أو في اللوائح والقرارات الصادرة بموجبه.

 
ولفت المرسوم إلى أنه اعتبارا من تاريخ نفاذه لا يجوز لأي جهة مختصة باصدار التراخيص التجارية في الإمارة إصدار رخصة تجارية جديدة لأي منشأة فندقية أو لأي منشأة سياحية أو لأي شخص لمزاولة عمل من أعمال المنشآت الفندقية أو أعمال المنشآت السياحية في الإمارة أو تجديد أو تعديل أي رخصة صدرت لمنشأة فندقية أو لمنشأة سياحية قبل تاريخ نفاذ هذا المرسوم إلا بعد الحصول مسبقاً على الترخيص المبدئي من دائرة التنميه السياحية.

 

وأوضح المرسوم شكل الترخيص المبدئي للمنشأة الفندقية أو المنشأة السياحية المعنية وبالشكل المقرر وبعد سداد الرسوم المقرر واستيفاء الشروط والمتطلبات الاجرائية المقررة بموجب أحكام اللائحة التنفيذية  حسب وام..

 

مشيرا إلى أن مدة الترخيص المبدئي تكون سنة واحدة قابلة للتجديد ويجب على المنشأة الفندقية المعنية أو المنشأة السياحية المعنية تقديم طلبها لتجديد ترخيصها المبدئي قبل 30 يوما على الأقل من تاريخ انتهاء مدته ويتم التجديد بالشكل المقرر وبعد سداد الرسوم المقررة واستيفاء شروط ومتطلبات التجديد المقررة بموجب أحكام اللائحة التنفيذية .
 

وأناط المرسوم بدائرة التنمية السياحية الدائرة وحدها دون غيرها مهمة تصنيف المنشآت السياحية والمنشآت الفندقية في الإمارة وبتقييم مستوياتها الخدمية من وقت لآخر ومنح درجات التصنيف المعتمد لكل منها وفقا لأحكام لائحة تصنيف المنشآت السياحية والفندقية وأحكام اللائحة التنفيذية .
 

وأشار إلى أنه يجب على الدائرة قبل اصدارها للترخيص المبدئي لأي منشأة فندقية أو منشأة سياحية جديدة أو لتوفيق اوضاع او لتوفيق اوضاع او تجديد الرخصة التجارية لأي منشأة فندقية أو منشأة سياحية في أي وقت بعد تاريخ نفاذ هذا القانون أن تقوم بالكشف والتدقيق الموقعي على المنشأة المعنية او مراجعة المخططات الهندسية المعتمدة لإنشائها او لتعديلها وذلك بغرض تصنيف المنشاة المعنية وفقاً لأحكام لائحة تصنيف المنشآت الفندقية والسياحية المعتمدة لدى الدائرة وأحكام اللائحة التنفيذية.
 

كما طالب المرسوم الدائرة أن تقوم بإنشاء سجل منتظم يسمى "سجل المنشآت الفندقية والسياحية في امارة عجمان" ويجب قيد كل منشأة فندقية أو منشأة سياحية في الامارة في السجل كشرط مسبق لمزاولة اعمالها في الامارة.
 

وعلى صاحب أو مدير كل منشأة فندقية أو منشأة سياحية مرخصة من البلدية ان يتقدم للدائرة بطلب على الاستمارة المقررة لقيدها في السجل وان يرفق بذلك الطلب والنسخة الضوئية من الرخصة التجارية الصادرة من البلدية المشار اليها في المادة أعلاه بالإضافة لأي بيانات اخرى تطلبها الدائرة لإتمام اجراءات قيد المنشأة الفندقية المعنية او المنشأة السياحية المعنية في السجل.
 

وتصدر دائرة التنمية السياحية للمنشأة الفندقية المعنية او للمنشأة السياحية المعنية بعد سداد الرسوم المقررة، شهادة قيد بالشكل المقرر لتأكيد قيدها في السجل، وتكون تلك الشهادة سارية لمدة سنة واحدة اعتباراً من تاريخ إصدارها وتجدد سنوياً.
 

وأوضح المرسوم أنه على ولي عهد الامارة أن يقوم وفي أسرع وقت ممكن بإصدار لائحة تتضمن وصف الأفعال أو الوقائع التي تشكل مخالفة لأحكام هذا المرسوم واللوائح الصادرة بموجبه وتحديد الغرامات المترتبة عليها وكيفية تحصيل تلك الغرامات وتؤول الغرامات المتحصلة بمثابة ايرادات للدائرة.
 

كما اوضح أنه على كل منشأة فندقية أو منشأة سياحية تزاول في وقت نفاذ هذا المرسوم نشاطا سياحياً أو نشاطاً فندقياً أن تقوم بتقديم طلب إلى الدائرة خلال مدة لا تزيد عن 60 يوما من تاريخ نفاذ هذا المرسوم وذلك بغرض توفيق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا المرسوم ويجوز للمدير العام أن يمنح كل منشأة فندقية أو سياحية قدمت طلباً بموجب هذه المادة ومهلة مناسبة حسبما قد يراها ملائمة لتوفيق أوضاعها وفقاً للضوابط والإشتراطات الواردة في اللائحة التنفيذية.
 

وطالب المرسوم المدير العام لدائرة التنمية السياحية أن يقوم بإعداد مشروعات اللوائح المطلوبة لتنفيذ هذا المرسوم وبعد إعتماد مشروع أي لائحة خطياً من قبل رئيس الدائرة، يتم إصدار اللائحة المعنية بموجب قرار أميري يصدره ولى عهد الإمارة على أنه لا يجوز أن تتضمن اللائحة المعنية أية أحكام تخالف أو تتعارض مع أحكام هذا المرسوم.
 

وينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للإمارة ويعمم على جميع الجهات المعنية بتنفيذه وللالتزام بأحكامه كل فيما يخصها .
 

نبذة عن الكاتب

مقالات ذات صله

error: Disabled